السيد محمد صادق الروحاني
228
منهاج الصالحين ( ط . ج )
فصل في الاختلاف في العقود م 4029 : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادعى الزوج الانقطاع ( « 1 » ) ، وادعت الزوجة الدوام ( « 2 » ) ، أو بالعكس ( « 3 » ) ، فالقول قول مدعي الدوام ( « 4 » ) ، وكذلك الحال ( « 5 » ) إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة . م 4030 : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادعى شخص آخر زوجيتها له ، فإن أقام ( « 6 » ) البينة على ذلك فهو ( « 7 » ) ، وإلا فله إحلاف أيهما ( « 8 » ) شاء . م 4031 : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ، ولو لجهلها بالحال ، وادعى رجل آخر زوجيتها كذلك ، وأقام كل منهما البينة على مدعاه ، قُدمت بيّنة أرجحهما عدالة ، ثمّ أكثرهما عددا في الشهود ، فإن تساويا أقرعَ بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له ( « 9 » ) ، وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي ادعى الزوج انه تزوج زواج متعة لفترة محددة وليس زواجا دائماً . ( 2 ) ( ) أي ادعت الزوجة ان زواجهما كان دائما وليس مؤقتا . ( 3 ) ( ) بأن ادعى الزوج الدوام ، وادعت الزوجة الانقطاع . ( 4 ) ( ) أي يؤخذ بقول مدعي الدوام سواء كان الزوج أو الزوجة . ( 5 ) ( ) أي يؤخذ بقول من يدعي الدوام في الزواج . ( 6 ) ( ) أي الشخص الآخر المدعي بأن تلك المرأة هي زوجته . ( 7 ) ( ) فيؤخذ بكلامه بعد تقديمه البينة الشرعية على ذلك . ( 8 ) ( ) أي لهذا الشخص أن يطلب من الزوجة أو ممن ادعت انه زوجها ان يحلف يمينا على أنهما زوجان ، فإن حصل الحلف سقطت دعواه ، وإن لم يحلف فيحكم له بأنها زوجته . ( 9 ) ( ) فإذا حلف يحكم حينئذ بأنها زوجته . ( 10 ) ( ) فيحكم بأنها من دون زوج .